تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ما هو أكثر من ذلك . وعنه ( 1 ) عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رفع إلى أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ، ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم . وروى ( 2 ) أبو بردة بن رجاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف ترى في شراء الأرض الخراج ، قال . ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ؟ ! ، قال قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال : لا بأس ، اشتر ( 3 ) حقه فيها ، ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه .
" باب قسم الصدقات " مستحق الصدقات ثمانية أصناف : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والفقير أسوء حالا من المسكين ، وقيل بالعكس . وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة ، لجواز إعطاء أحدهما فقط ، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء ، وبتمام الثلث للمساكين . والعامل هو الساعي . والمؤلفة قلوبهم كفار ، يستعان بهم على الجهاد ، وقوم يرجى حسن إسلامهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 . ( 3 ) هكذا في النسخ ولكن في الوسائل : " اشترى " وما هنا موافق لما في التهذيب
الجامع للشرايع — صفحة 143 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء