ما هو أكثر من ذلك .
وعنه ( 1 ) عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رفع إلى أمير المؤمنين
( صلوات الله وسلامه عليه ) ، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : له ، ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما
لأهل الله ، وعليه ما عليهم .
وروى ( 2 ) أبو بردة بن رجاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف
ترى في شراء الأرض الخراج ، قال . ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ؟ ! ، قال
قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال :
لا بأس ، اشتر ( 3 ) حقه فيها ، ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها
وأملى بخراجهم منه .
" باب قسم الصدقات "
مستحق الصدقات ثمانية أصناف :
الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ،
والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والفقير أسوء حالا من المسكين ، وقيل
بالعكس .
وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة ، لجواز إعطاء أحدهما فقط ، وإنما
تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء ، وبتمام الثلث للمساكين .
والعامل هو الساعي .
والمؤلفة قلوبهم كفار ، يستعان بهم على الجهاد ، وقوم يرجى حسن إسلامهم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 .
( 3 ) هكذا في النسخ ولكن في الوسائل : " اشترى " وما هنا موافق لما في التهذيب