ومن غل ( 1 ) ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ، ثم وجد أخذت الصدقة منه
فقط ، ويعزر المتغلب على أمر المسلمين .
إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي أنه يجزيه ( 2 ) .
والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم ، وجبت فيه الزكاة .
وإذا بلغت غلة الوقف على واحد ، نصابا ، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن
كان على جماعة ، نصابا ، وجبت عليه أو عليهم الزكاة .
ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو ولدت وحال الحول
على أولادها وبلغت النصاب ، وجبت فيها الزكاة .
وإذا اشترى أربعين شاة ، ولم يتمكن من قبضها طول الحول ، لم يزكها
وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين ، لم يجب
عليه زكاة ، لنقصانها .
ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ، ولا عشر في حرثه وثمره ، ولا
على سيده .
وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه ، وزكاته على سيده ، وكذلك فاضل
ضريبته ، وأرش الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ، ولا زكاة عليه .
وإذا بادل إبلا ببقر ، أو غنما بذهب ، أو ذهبا بفضة ، أو بادل الجنس بمثله ،
استأنف الحول بالبدل ، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه وإذا
باع المال بعد الحول ، صح في حقه ، وبطل في حق المساكين .
وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة ، لم يكن عليها زكاة ، لأنها إنما
تحب في السائمة ، وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة ،
وتمكنت من قبضها . جرت في الحول إذ ذاك ( 3 ) ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها
هامش
( 1 ) غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية .
( 2 ) لاحظ المبسوط ، ج 1 ص 204 .
( 3 ) أي من حين العقد .