ويعد الجاموس أيضا فيها . ( 1 )
والأحكام مذكورة في الإبل .
وأما الغنم : فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر ، ونصبها أربعة أولها :
أربعون ، وفيها شاة جذع من الغنم ، أو ثنى من المعز ، وثانيها : ماءة وإحدى وعشرون
ففيها شاتان وثالثها : مأتان وواحدة ففيها ثلاث شياة ، ورابعها : ثلاث ماءة وواحدة ففي
كل ماءة شاة بالغا ما بلغت ، والعفو ما نقص عن النصاب ، وما بين النصابين بعد
ذلك ، وما دون المأة بالغ ما بلغت . ولا يؤخذ الربى ( بضم الراء المهملة وتشديد الباء وجمعها رباب بضم الراء )
وهي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام ، أو بضعة عشر ( 2 ) يوما ،
والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للأكل ، ولا فحل الضراب ولا هرمه
ولا ذات عوار ( 3 ) .
ويعد الضأن والمعز المكي والشامي والعربي .
وتعد بخت الإبل وعرابها ولوكها ( 4 ) وجيد الثمار والغلات ورديها وصحيح
الذهب والفضة ومكسرهما وإذا قال رب المال : لم يحل عليه الحول ، وشهد عليه
عدلان بخلافه أخذ منه الزكاة ، وإلا فالقول قوله بغير بينة ولا يمين فإن ادعى أنه في
يده وديعة فالقول قوله .
وإذا غصب النصاب أو بعضه ، ثم عاد في الحول استأنف به الحول ، لأنه يراعي
إمكان التصرف فيه طول الحول .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ والمراد : إن الجاموس يكمل بها النصاب ويعد من البقر
قال في الجواهر : وفي البقر الذي منه الجاموس بلا خلاف .
( 2 ) البضعة هي قطعة من العدد ما بين الثلاثة إلى التسعة أو العشرة
( 3 ) العوار بفتح العين وضمها مطلق العيب .
( 4 ) اللوك : الإبل القوي الذي يحمل المتاع وغيره .