نصاب شنق ( 1 ) إلا ستا وعشرين ، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة ، أربعة
أربعة ، ثم تسعة مرتين ، ثم أربعة عشر ثلاثا ، ثم تسعة وعشرون ، ثم ثمانية ما بين
ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم تسعة تسعة أبدا ، لا تتعلق بذلك كله
زكاة .
وإذا لم يكن عنده الفريضة ، وكان عنده أعلى منها ، أو أدون أخذ منه
الأعلى ورد عليه شاتان ، أو عشرون درهما ، والأدون ، ودفع معه شاتين ، أو عشرين
درهما ويضاعف له أو منه إن علت ، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث .
وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل ( 2 ) فمن أوسطها الفريضة
ولا يجزي الأدون ، ولا يلزم الأعلى . ولا يجمع بين متفرق في ملكين ، وإن اجتمع
في مرعى ومشرب ومراح ومحل ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، وإن تفرق
في ذلك .
وليس من شرط وجوب الزكاة ، الإسلام وإمكان الأداء ، وهما شرطا الضمان .
فلو كان عنده خمس من الإبل ، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان
الأداء ، لكان عليه شاة ، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء ، كان عليه أربعة أخماس
شاة ، لأن حق المساكين ( 3 ) أمانة في يده ، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب
ولو هلك الكل كذلك ، لم يكن عليه شئ .
ولو كان عنده تسع ، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها
أربع ، لكان عليه شاة ، لحصول النصاب ، وتلف العفو ، ولو هلك خمس منها
بعد الحول ، وإمكان الأداء ، لكان عليه شاة ، لتفريطه ، وإن كان قبل إمكان الأداء ،
هامش
( 1 ) " الشنق " بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به الزكاة لاحظ
" مجمع البحرين "
( 2 ) جمع المهزول وهو ضد السمين
( 3 ) في بعض النسخ : " لأن الشاة أمانة "