فعليه أربعة أخماس شاة .
والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا ، فإن كانت الغنم مراضا
وصحاحا لم يؤخذ منه المريض ، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل ، وإلا أخذ منها
بالقيمة .
والزكاة تجب في العين لقوله عليه السلام في أربعين شاة ، شاة ، وفي خمس من الإبل
شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة . وإن كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع بالسمين جاز
وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه
بقيمة السمين ، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده ، ولا ابن لبون اشترى
أيهما شاء ، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال ، كان عليه بنت مخاض ،
وتسع شياة فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة ، لنقصان النصاب باستحقاقها
وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين ، أو أحوالا . وليس في معلوفة الأنعام
وعواملها زكاة ، ولا في سخالها ( 1 ) حتى يحول عليها الحول .
وأما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ، ونصابها اثنان .
أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع حولي أو تبيعة .
والثاني : أربعون ، ففيها مسنة وهي الثنية ( 2 ) فصاعدا ، فكيف يقسم المال ،
عمل عليه ( 3 ) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبعية وفي ثمانين مسنتان ، وفي مائة
وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات ، والوقص ما لا يتعلق به
الزكاة ، وهو دون الثلاثين ، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين ، وتسعة عشر ما بين
أربعين إلى ستين ، وتسعة تسعة أبدا .
هامش
( 1 ) السخال أولاد الغنم
( 2 ) في بعض النسخ " وهي الثلاثية " وفي الوسائل : المسنة هي التي دخلت في
الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء
( 3 ) أي إن المال على أي نصاب قسم . عمل على ذلك النحو في إخراج الزكاة