والنقار ، ( 1 ) والأواني ، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا ، ويعتبر الوزن
لا العدد ، كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة ، ( 2 ) سبعة مثاقيل ، وإن كان فيها
غش ، اعتبر خالصها قدر النصاب ، وإلا فلا .
ومن حصل معه ذهب وفضة ، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها ، فنقص
كل جنس عن النصاب ، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في
الكل ، والأفضل الإخراج من الجنس .
* * *
في زكاة الأنعام الثلاثة
وأما الإبل : فشروط الزكاة فيها الملك ، والنصاب والسوم ، والحول .
فالنصب ثلاثة عشر نصابا ، خمس وفيها شاة ، وعشر ففيها شاتان ، وعلى هذا
إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة .
والشاة جذعة الضأن ، أو ثنى المعز إلى ست وعشرين ، ففيها بنت مخاض
تمت لها سنة ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين
ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين ، ففيها حقة لها ثلاث سنين ، فاستحقت الركوب
وطرق الفحل إلى إحدى وستين ، ففيها جذعة ( بفتح الذال المعجمة ) ، لها أربع
سنين إلى ست وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، ففيها حقتان إلى
مائة وإحدى وعشرين ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا
لبون ، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وتحت كل
هامش
( 1 ) تطلق السبيكة على القطعة المذوبة المفرغة في القالب من الذهب ونحوه كما إن
النقرة بهذا المعنى تطلق على الفضة ونحوها وفي الحديث " سبائك الذهب ونقار الفضة "
لاحظ الوسائل ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2 " .
( 2 ) أي من الدراهم