تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وعنه عليه السلام : وقد قال بعض أصحابه ، أني لأكره الصلاة في مساجدهم ، قال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي ، قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة ، والنوافل ، واقض ما فاتك ( 1 ) . وعنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرض السابعة ( 2 ) . وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة ( 3 ) . وعن الرسول صلى الله عليه وآله : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف في مسجدي ( 4 ) .
" باب صلاة الخوف " صلاة الخوف ثابتة : ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة ( 5 ) ، ويمينها وشمالها ، ويخاف انكبابه عليهم ، وأن يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين : طائفة تصلي وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة . وهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى إلا المغرب ، وكيفيتها أن يصلي الإمام بمن يليه الركعة الأولى ، ويقوم للثانية ، فتنوي فرقته فرقته ( 6 ) ويتمم صلاتها ، وتنصرف ، فإذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى ، فصلت معه الثانية له ، وهي لها الأولى ، فإذا جلس للتشهد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام المساجد ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 إلا أن في الحديث سبحت الأرض له : ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 ( 4 ) الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6 ( 5 ) أي في جهة قبلة المسلمين المقاتلين ( 6 ) الأول بكسر الفاء والثانية بضمها