والصبيان ( 1 ) ، والتوضؤ فيها من بول أو غائظ خاصة ، والنوم ، وخاصة في
مسجد الله ورسوله .
ويستحب كنس المسجد ، وتنظيفه ، والإسراج فيه ، ورد ما أخرج من
حصاه إليه ، أو إلى بعض المساجد .
ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه .
ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا ، واليسرى خارجا ، وتعهد نعله ( 2 ) ،
أو خفه خوف نجاسته ، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا ، وينتعل جالسا ( 3 ) .
ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا إذا استهدم ولا اتخاده ملكا ،
ولا بيع آلته ، ويستعمل آلته في إعادته ، أو لبعض المساجد .
ويجب على آخذ آلته ردها إليه ، أو إلى بعض المساجد ، ولا يعود المسجد
ملكا بانهدامه .
ويجوز نقض البيع والكنائس ، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس
أهلها ، أو كانت في دار حرب ، ويجوز بناءها مساجد ، ومن اتخذ من داره مسجدا
لنفسه ، فله تغييره وتبديله .
ولا يجوز دفن الميت في المسجد .
ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم ( 4 ) ، وذهب ريحه .
هامش
( 1 ) والظاهر لزوم كلمة " تمكين " هنا .
( 2 ) كذا في نسخة وفي بعض النسخ زيادة " أو سارق " وفي بعض آخر " أو ساق "
ولم يتحقق معنى لتلك الزيادة والله العالم .
( 3 ) في المستدرك الباب 45 أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع : وإذا أردت
لبس الخف والنعل إلى أن قال : ولا تلبسهما إلا جالسا .
( 4 ) أي غمر الغائط