وقف وحده جاز .
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به ، ولا ينعكس ، والحائل
كالحائط يمنع من الائتمام ، وكذا المقصورة ( 1 ) والشباك .
وروي جواز ذلك ( 2 ) للنساء ، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام . ولو كان
بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز ، ثم كان آخر ( 3 ) بينه وبين هذا المأموم
مثل ذلك جاز ، وعلى هذا .
ويجوز صلاة الجماعة في السفينة ، والسفن .
وتكره فراق الإمام قبل الفراغ ، ولا تبطل الصلاة ، ولا بأس به مع العذر .
ويقدم القارئ ، على الفقيه ، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساويا فأقدمهم
هجرة ، فإن تساويا فأسنهما ، فإن تساويا فأصبحهما وجها ، فإن تساويا اختارت
الجماعة ، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه ، وإلا أقرعا ، ونعني بالقراءة
قدر ما يحتاج إليه الصلاة ، والفقه ليس بشرط في الصلاة ، ونريد بالسن من كان سنه
في الإسلام أكبر . ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء ، تقوم وسطهن وأن لا يؤم
بمن يكرهه .
ولا يلزم الإمام نية الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، وإذا أخذ في نافلة ثم
أقيمت الجماعة أبطلها وجمع ، وإن كان في فريضة ، والإمام صالح أتمها ركعتي
نافلة مخففة ، وسلم ثم جمع ، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه ، ثم أومأ بالتسليم
وقام معه فصلا ، وينوي نافلة .
ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر ، بل يصغي لها ، فإن لم يسمع ، وسمع
هامش
( 1 ) في الجواهر عن الوافي : مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر ، لا يدخل
فيه غيره .
( 2 ) الوسائل - الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة
( 3 ) أي مأموم آخر