تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وقف وحده جاز . ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به ، ولا ينعكس ، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام ، وكذا المقصورة ( 1 ) والشباك . وروي جواز ذلك ( 2 ) للنساء ، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام . ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز ، ثم كان آخر ( 3 ) بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز ، وعلى هذا . ويجوز صلاة الجماعة في السفينة ، والسفن . وتكره فراق الإمام قبل الفراغ ، ولا تبطل الصلاة ، ولا بأس به مع العذر . ويقدم القارئ ، على الفقيه ، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه ، فإن تساويا فأقدمهم هجرة ، فإن تساويا فأسنهما ، فإن تساويا فأصبحهما وجها ، فإن تساويا اختارت الجماعة ، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه ، وإلا أقرعا ، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة ، والفقه ليس بشرط في الصلاة ، ونريد بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر . ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء ، تقوم وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه . ولا يلزم الإمام نية الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع ، وإن كان في فريضة ، والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة ، وسلم ثم جمع ، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه ، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا ، وينوي نافلة . ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر ، بل يصغي لها ، فإن لم يسمع ، وسمع
هامش
( 1 ) في الجواهر عن الوافي : مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر ، لا يدخل فيه غيره . ( 2 ) الوسائل - الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ( 3 ) أي مأموم آخر