ثلاثا ثلاثا بغير دعاء ، وإن كان راكعا وأحس - بداخل ، لبث قدر ركوعين فقط .
وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة ، ومن يلحن ولا يقدر على
الإعراب ، ولا تحل إمامة متعمد اللحن ، لأنه لم يقرأ القرآن ، وعلى المأموم إعادتها
إن كان علم حاله .
ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها ، ويؤم بمثله ، فإن أم بمن يحسنها
ومن لا يحسنها ، صحت صلاته ، وصلاة مثله ، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له
أن إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة .
ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم . وإذا أحدث الإمام
استخلف ، ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة ، فإن كان
مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته ، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد
ولا يعيد من خلفه ، وليس عليه أن يعلمهم ، فإن صلوا ، وهم يعلمون حاله أعادوا ،
ولا تصح إمامة من لم يبلغ .
وصاحب المنزل ، وأمير القوم ، وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم ، وإن
كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد ( 1 )
وبمثله ، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب .
ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام ، فإن كان امرأة ، أو خنثى
أو رجلين ، فصاعدا فخلفه .
ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره ، أو وقف الكل صفا عن يمينه ،
أو يساره ، فإن وقف قدامه بطلت صلاته ، وقيل تصح ، وإن كان رجل ونساء فالرجل
عن يمينه والنساء خلفه .
وإذا وجد الإمام راكعا ، ركع معه وأدرك الركعة ، فإن كان بينهما مسافة ،
جاز أن يمشي في ركوعه ، ويلحق بالصف ، وإن سجد ثم لحق بالصف جاز ، وإن
هامش
( 1 ) السديد من القول : هو السليم من خلل الفساد راجع " مجمع البحرين "