عليه وجبت عليه ، وأجزأته ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره ،
وله أن يصلي أول الوقت وحده ، وفي جماعة ، فإن كان على أكثر من فرسخين
وعنده جمعة ، دخل فيها وإلا صلى ظهرا .
ومن عليه الجمعة ، إذا صلى ظهرا لم تجزه ، ووجب عليه السعي إليها ، فإن لم
يفعل حتى فاتت أعاد الظهر .
وتجب الجمعة على أهل القراء ، والبوادي .
وإذا أحرم بالجمعة بشروطها ، ثم لم يبق إلا الإمام ، أتمها - جمعة ، ولو دخل
فيها ثم خرج وقتها قبل الفراغ ، أتمها جمعة ، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل
التحريمة وبعدها .
ولا جمعة على المعتق نصفه .
ويترك الجمعة لعذر في نفسه ، وأهله ، ومرض صديقه ، وموت من يجهزه .
ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلي ، ويكره بعد الصبح إلى
أن يصلي .
ويجب استماع الخطبة ، وترك الصلاة ، والكلام عندها ، ويكره تخطي
رقاب الناس ، برز الإمام أم لا .
ومن جلس مجلسا فهو أحق به ، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك ، ولا يصير
بفرش ثوب في موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية ، فقد فاتته
الجمعة ، وصلى الظهر ، فإن كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا ، أو بعده
صلى الظهر وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام ، أضاف إليها أخرى " فإن ذكر أنه ترك
سجدة ، لا يدري من أيهما هي ، سجد وتم صلاته وإن ركع معه ، ثم زوحم عن
السجود وقف ، ولم يسجد على ظهر غيره .
فإذا قام أمامه وأمكنه السجود واللحاق به فعل ، فإن تعذر حتى ركع لم
يركع معه ، فإذا سجد أمامه سجد ، فإن لم ينوه للأولى أسقطه ثم سجد ، ثم صلى
الجامع للشرايع — صفحة 95
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٩٥