تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
يشركون ( 1 ) بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم ( 2 ) وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن : بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار الله واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحرم ركوبه عند هيجانه .
" باب صلاة الجمعة " الجمعة واجبة على كل ذكر حر ، بالغ ، كامل العقل صحيح من المرض والعمى ، والعرج ، حاضر أو من في حكمه من المسافرين غيرهم وبينه وبين الجمعة فرسخان ، فما دونهما ، ولا يجب على غيرهم بشرط حضور إمام الأصل ، أو من يأمره ، واجتماع أربعة نفر معه في الجمعة ، والخطبة وأن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر ، متطهرا ، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين ، تشملان على حمد الله ، والثناء عليه ، والصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن . ويستحب تقصير الخطبتين خوفا من فوت وقت الفضل ، ولو خطب والعدد لم يحضر لأعادها إذا حضر ، فإن لم يعدها لم تصح الجمعة ولو أدرك الإمام من الوقت قدر ركعتين بلا خطبة ، لصلاها ظهرا ، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا ، لصلاها جمعة . ويصلي جمعتان بينهما فرسخ ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا ، فإن سبقت إحداهما بتكبيرة الإحرام صحت ، وإن لم يعلم أيهما سبق ، أو علم سابق ، وجهلت عينه بطلتا وصلوا الظهر إن فات الوقت ، والجمعة إن بقي . ويجب على الكافر ، ولا تصح منه ، وإذا تكلف حضورها مكلف ، لا تجب
هامش
( 1 ) الزمر ، الآية 67 ( 2 ) هود ، الآية 41