الطلاق وتوابعه
[ 701 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع
شهادات بالله ثم نكل في الخامسة .
قال : " إن نكل في الخامسة فهي امرأته ، وجلد . وإن نكلت المرأة عن
ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك " ( 1 ) .
[ 702 ] ( قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ) ؟ ( 2 ) .
قال : " الملاعنة وما أشبهها من قيام " ( 3 ) .
[ 703 ] وسألته ، عن الرجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني . فلم تقل
شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟
قال : " ليس عليه شئ ، وهي امرأته " ( 4 ) .
[ 704 ] وسألته ، عن الرجل قذف امرأته ، ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق
قذفه إياها .
هامش
( 1 ) إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب 8 : 191 / 665 ، باختلاف يسير ، وبسند آخر هو : محمد بن علي بن
محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم .
( 2 ) ما بين القوسين ساقط من قرب الإسناد .
( 3 ) الكافي 6 : 165 / 12 ، وتقدم ذيله في الأصل برقم ( 132 ) قرب الإسناد : 111 .
( 4 ) الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 .