قال : " يفرق بينهما ، ولا مهر لها " ( 1 ) .
[ 692 ] وسألته ، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها ، إذا كان
الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟
قال : " نعم ، هي له حلال ، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على
نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " ( 2 ) .
[ 693 ] وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له
فرجها ؟
قال : " يحل له فرجها ، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق
بها حرمت عليه " ( 3 ) .
[ 694 ] قال : وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام
له ، فقال : تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث .
فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة
ولا شهود فقلت : يكره ذلك ؟
فقال لي : " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " ( 4 ) .
[ 695 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة .
قال : " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " ( 5 ) .
[ 696 ] وقال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها
ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 109 .
( 2 ) قرب الإسناد : 119 .
( 3 ) قرب الإسناد : 109 .
( 4 ) قرب الإسناد : 110 .
( 5 ) قرب الإسناد : 109 .