قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها " ( 1 ) .
[ 705 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن
رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها
الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟
قال : " نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة " ( 2 ) .
[ 706 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
عليه السلام قال : " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله
عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر .
قال عليه السلام : ( وما حملك على ذلك ) ؟ . قال : رأيت بريق خلخالها ،
وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها .
فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تقربها حتى تكفر ) .
وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله " ( 3 ) .
[ 707 ] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا
مصبوغا .
قال : " لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء " ( 4 ) .
[ 708 ] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟
قال : " أربعة أشهر وعشرا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 .
( 2 ) التهذيب 8 : 17 / 52 .
( 3 ) التهذيب 8 : 19 / 60 ، الاستبصار 3 : 266 / 953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول .
( 4 ) قرب الإسناد : 110 .
( 5 ) قرب الإسناد : 111 .