تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل " ( 1 ) .
[ 713 ] وسألته ، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له أن
يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟
قال : " لا يصلح له أن يتزوج ، حتى تنقضي عدة المطلقة " ( 2 ) .
[ 714 ] وسألته ، عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم
بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما
أخذ منها ، كيف يصنع ؟
قال : " فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، إنه قد دفع إليها الذي لها
ولا شئ لها قبله " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) قرب الإسناد : 111 .