قال : " إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة ، وإن كانت
الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " ( 1 ) .
[ 697 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته
عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟
قال : " لا " ( 2 ) .
[ 698 ] وسألته ، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟
قال : " نعم ، لا يحرم حلالا حرام " ( 3 ) .
[ 699 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام " إنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني .
فقال علي عليه السلام لسيده : فرق بينهما .
فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام : كيف قلت
له ؟ قال : قلت له : طلق فقال علي عليه السلام للعبد : اما الآن فإن شئت فطلق
وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ؟
قال : ذلك لأنك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 .
( 2 ) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، الاستبصار 3 : 163 / 594 ، قرب الإسناد : 108 .
( 3 ) قرب الإسناد : 108 .
( 4 ) التهذيب 7 : 352 / 1433 .