[ 709 ] وسأل ، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟
قال : " ينكحها نكاحا جديدا " .
قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتد بما كان طلقها
قبل إسلامها ؟
قال : " لا تعتد بذلك " ( 1 ) .
[ 710 ] وسألته ، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده
اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر ؟
قال : " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " ( 2 ) .
[ 711 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن
يسترضع بلبنها ؟
قال : " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " ( 3 ) .
[ 712 ] عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي
للرجل أن يطلق ؟
قال : " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ،
فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين ، أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وان تركها حتى
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 92 / 316 .
( 2 ) قرب الإسناد : 117 .
( 3 ) الكافي 6 : 44 / 11 ، التهذيب 8 : 108 / 368 ، الاستبصار 3 : 321 / 1144 ، وفي الفقيه 3 : 307 / 1480 ،
هكذا : امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع ؟ . . . ، وفي قرب الإسناد : 117 ذيل للحديث المتقدم برقم
( 710 ) .