النكاح وتوابعه
[ 687 ] وسألته ، عن رجل له امرأتان ، هل يجوز له أن يفضل إحداهما
على الأخرى ؟
قال : " له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال " ( 1 ) .
[ 688 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يقبل قبل المرأة .
قال : " لا بأس " ( 2 ) .
[ 689 ] وسألته ، عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد
التزويج ؟
قال : " ما أحب " ( 3 ) .
[ 690 ] وسألته ، عن عنين دلس نفسه لامرأته ، ما حاله ؟
قال : " عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " ( 4 ) .
[ 691 ] وسألته ، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء .
هامش
( 1 ) قر ب الاسناد : 108 .
( 2 ) الكافي 5 : 497 / 4 ، التهذيب 7 : 413 / 1650 ، قرب الإسناد : 102 .
( 3 ) قرب الإسناد : 109 .
( 4 ) قرب الإسناد : 108 .