قال : " هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل ، وإن شاء ترك " ( 1 ) .
[ 686 ] عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن
علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال
ولده ؟
قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ( 2 ) ، ولا يصلح للولد
أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 104 .
( 2 ) في قرب الإسناد زيادة هي : " ويستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر " .
( 3 ) الكافي 5 : 135 / 2 ، التهذيب 6 : 344 / 963 ، الاستبصار 3 : 48 / 159 ، قرب الإسناد : 119 .