الدجاج " ( 1 ) .
[ 672 ] وعنه ( 2 ) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟
قال : " على كل من أكل منهم فداء ، صيد كل إنسان منهم على
حدته ، فداء صيد كاملا " ( 3 ) .
[ 673 ] وعنه ( 4 ) ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
سألته ، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على
وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟
قال : " عليه الفداء كاملا إذا ( 5 ) لم يدر ما صنع الصيد " ( 6 ) .
[ 674 ] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته ، عن
رجل رمى صيدا ( 7 ) فكسر يده أو رجله ، وتركه فرعى الصيد .
قال : " عليه ربع ( 8 ) الفداء " ( 9 ) .
[ 675 ] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى
عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ؟ وما على من فعله ؟
فقال : " الرفث : جماع النساء .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 106 .
( 2 ) أي : موسى بن القاسم .
( 3 ) التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 107 ، باختلاف لا يضر بوحدتها .
( 4 ) أي : موسى بن القاسم .
( 5 ) في قرب الإسناد زيادة لفظها : " إذا مضى الصيد ولم . . . " .
( 6 ) التهذيب 5 : 359 / 1246 ، قرب الإسناد : 107 .
( 7 ) في قرب الإسناد : وهو محرم .
( 8 ) في قرب الإسناد : دفع .
( 9 ) التهذيب 5 : 359 / 1247 ، الاستبصار 2 : 205 / 698 ، قرب الإسناد : 107 .