والفسوق : الكذب والمفاخرة .
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله .
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة . وكفارة الفسوق ( 1 ) يتصدق
به إذا فعله وهو محرم " ( 2 ) .
[ 676 ] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟
قال : " نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزه " ( 3 ) .
[ 677 ] وسألته ، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع
رأسها ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 678 ] وقال : المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكنه يثبته على
عنقه ولا يعقده " ( 5 ) .
[ 679 ] وقال : " لكل شئ جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه
حيث شئت " ( 6 ) .
[ 680 ] وسألته ، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من
الذباب وينام ؟
قال : " لا بأس " ( 7 ) .
[ 681 ] موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه
هامش
( 1 ) في قرب الإسناد : " وكفارة الجدال والفسوق شئ . . . " .
( 2 ) التهذيب 5 : 297 / 1005 ، قرب الإسناد : 103 .
( 3 ) قرب الإسناد : 106 .
( 4 ) قرب الإسناد : 106 .
( 5 ) قرب الإسناد : 106 .
( 6 ) قرب الإسناد : 104 .
( 7 ) قرب الإسناد : 105 .