[ 414 ] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟
قال : " إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس
عليه شئ " ( 1 ) .
[ 415 ] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه ؟
قال : " هو ضامن ، كان عليه ( 2 ) أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه
ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ " ( 3 ) .
[ 416 ] وسألته عن بختي ( 4 ) مغتلم ( 5 ) قتل رجلا ، فقام أخو المقتول
فعقر البختي وقتله ، ما حالهم ؟
قال : " على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على
الذي عقر بختيه " ( 6 ) .
[ 417 ] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي
أن انزع جاريتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض
جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال : " إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 291 / 7 ، والتهذيب 7 : 215 / 942 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 16 من أبواب
أحكام الإجارة .
( 2 ) في البحار : يلزمه ، وفي " ق " : تراه .
( 3 ) الوسائل : الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة .
( 4 ) البختي : نوع من الإبل جمعه : البخاتي . " مجمع البحرين - بخت - 2 : 191 " .
( 5 ) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب . " مجمع البحرين - غلم - 6 : 127 " .
( 6 ) الكافي 7 : 351 / 3 ، والفقيه 4 : 120 / 420 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من
الباب 14 من أبواب موجبات الضمان .