ينزعها ( 1 ) المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى
السيد الطلاق " ( 2 ) . [ 418 ] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على
من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟
قال : " المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى ( 3 ) الأب يضمن ذلك
على ( 4 ) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " ( 5 ) .
[ 419 ] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها
منه ، هل له ذلك ؟
قال : " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها
فيستخلفها ( 6 ) أحدهما " ( 7 ) .
[ 420 ] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء ( 8 ) ، وقع فيه أوقية بول ،
هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال : " لا يصلح " ( 9 ) .
[ 421 ] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
هامش
( 1 ) في " م " زيادة : منه .
( 2 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) في " م " : فهو على .
( 4 ) في " م " : عن .
( 5 ) الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل :
الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور .
( 6 ) في " ض " : فسيتخلص .
( 7 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 8 ) ليس في " ق " و " ض " .
( 9 ) الوسائل : الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .