الغسل إذا مسه " ( 1 ) .
[ 427 ] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟ ( 2 ) .
قال : " لا يصلح حتى ينزح الماء كله " ( 3 ) .
[ 428 ] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة ( 4 ) ، هل له أن يرجع
فيها ؟
قال : " إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع
فيها " ( 5 ) .
[ 429 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض
موتاه ؟
قال : " نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل
ذلك له " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الحديث 18 من الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 2 ) في " م " : بمائها .
( 3 ) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، 695 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السلام
نحوه .
( 4 ) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها . انظر : " لسان العرب - بتت - 2 : 6 " .
( 5 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
( 6 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .