للصلاة ؟
قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 401 ] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون
عليها في بيوتهم ، أيصلح ؟
قال : " لا تصل عليها " ( 2 ) .
[ 402 ] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة
ثم تطأ على الثوب ، أيغسل ؟
قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس " ( 3 ) .
[ 403 ] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في
العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه ؟
قال : " لا ، إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر " ( 4 ) .
[ 404 ] وسألته عن العظاية ( 5 ) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ،
أيتوضأ منه للصلاة ؟
قال : " لا بأس " ( 6 ) .
[ 405 ] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب ( 7 )
هامش
( 1 ) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 1 : 225 / 646 ، 647 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، 41 .
( 2 ) التهذيب 2 : 373 / 1551 .
( 3 ) قرب الإسناد : 89 ، وعن علي بن محمد عليهما السلام في التهذيب 1 : 424 / 1347 . ونحو المتن في
1 : 419 / 1326 .
( 4 ) قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326 ، والاستبصار 1 : 21 / 49 ، والوسائل : الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص . انظر : " مجمع البحرين - عظا - 1 : 298 " .
( 6 ) قرب الإسناد : 84 ، والاستبصار 1 : 23 / 58 ، والتهذيب 1 : 419 / 1326 .
( 7 ) في " م " : الجب ، والجب : البئر . " مجمع البحرين - جبب - 2 : 21 " .