أوقية دم ، هل يصلح أكله ؟
قال : " إذا طبخ فكل فلا بأس " ( 1 ) .
[ 422 ] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟
قال : " إنزع من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس " ( 2 ) .
[ 423 ] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح
الوضوء من مائها ؟
قال : " ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ( 3 ) لا بأس " ( 4 ) .
[ 424 ] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟
فقال : " ينزح الماء كله " ( 5 ) ( 6 ) .
[ 425 ] وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها ؟
فقال : " ينزح الماء كله " ( 7 ) ( 8 ) .
[ 462 ] وسألته عن رجل مس ميتا هل عليه الغسل ؟
قال : " إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه
هامش
( 1 ) عن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 6 : 235 / 1 ، والفقيه 3 : 216 / 1005 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) التهذيب 1 : 235 / 680 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من
أبواب الماء المطلق .
( 3 ) في " م " : تتوضأ .
( 4 ) الوسائل : الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) في " م " : قال : انزح منها سبع دلي ثم تتوضأ ولا بأس .
( 6 ) التهذيب 1 : 241 / 696 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الماء المطلق عن الصادق
عليه السلام نحوه .
( 7 ) ليس في " ق " و " ض " .
( 8 ) الكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 ، والاستبصار 1 : 34 / 92 عن الصادق عليه السلام نحوه .