تنقضي عدتها ما حالها ؟
قال : " إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم ( 1 ) تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق
برجعتها " ( 2 ) .
[ 411 ] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ ( 3 )
قال : " إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها ، جائزة لأنه يقبض
لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض " ( 4 ) .
[ 412 ] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ( 5 ) ، هل
يجوز ذلك ؟
قال : " هي جائزة أجيزت أو لم تجز " ( 6 ) ( 7 ) .
[ 413 ] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان
فنفقت الدابة ( 8 ) ، ما عليه ؟
قال : " إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : ولم .
( 2 ) قرب الإسناد : 110 ، والتهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 .
( 3 ) في " م " : هل يجوز لصاحبها الرجوع ؟
( 4 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
( 5 ) في البحار : يحزها .
( 6 ) في البحار : حيزت أو لم تحز .
( 7 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
( 8 ) ليس في " ق " .
( 9 ) عن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 223 / 978 ، والاستبصار 3 : 133 / 482 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة .