[ 376 ] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ،
ما حالهم ؟
قال : " يقتل من قتله من المماليك ، ويديه ( 1 ) الأحرار " ( 2 ) .
[ 377 ] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى
ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالهم ؟
قال : " عتقت الجارية ، وأولادها ممالك " ( 3 ) .
[ 378 ] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب ( 4 ) فيقع على الأرض أو يجاوز
عاتقه ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا بأس به " ( 5 ) .
[ 379 ] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 6 ) .
[ 380 ] وسألته عن الدابة تبول فيصب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي
فيه قبل أن يغسل ؟
قال : " إذا جف فلا بأس " ( 7 ) .
[ 381 ] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
هامش
( 1 ) في " ق " : وتفديه .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) قرب الإسناد : 119 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير .
( 4 ) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل
المحرم . " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " .
( 5 ) قرب الإسناد : 89 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 24 من أبواب لباس المصلي .
( 6 ) الوسائل : الحديث 7 من الباب 5 من أبواب التدبير .
( 7 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 18 من الباب 9 من أبواب النجاسات .