أن يغسل يده ، ما حاله ؟
قال : " إذا لم تصب يده شيئا من جنابة ( 1 ) فلا بأس " .
قال : " وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب
إلي " ( 2 ) .
[ 391 ] وسألته عن ولد الزنا ، تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟
قال : " لا تجوز شهادته ولا يؤم " ( 3 ) .
[ 392 ] وسألته عن اللقطة ( 4 ) إذا كانت جارية ، هل يحل لمن لقطها
فرجها ؟
قال : " لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها " ( 5 ) .
[ 393 ] وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
قال : " لا بأس " ( 6 ) .
[ 394 ] وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ،
ما حاله ؟
قال : " إذا كان جافا فلا بأس " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : من جنابته .
( 2 ) الكافي 3 : 11 / 3 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق عن الصادق عليه
السلام نحوه .
( 3 ) قرب الإسناد : 122 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الشهادات .
( 4 ) في " م " : اللقيطة .
( 5 ) قرب الإسناد : 115 ، والتهذيب 6 : 397 / 1198 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 2 من أبواب
اللقطة .
( 6 ) قرب الإسناد : 84 ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 9 / 3 ، والتهذيب 1 : 227 / 656 ،
والاستبصار 1 : 19 / 41 .
( 7 ) قرب الإسناد : 118 .