قال : " لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض " ( 1 ) .
[ 362 ] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام
قائم في ( 2 ) الصلاة ، كيف يصنع ؟
قال : " يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس
قضاهما " ( 3 ) .
[ 363 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو
في صلاته ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 364 ] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟
قال : " لا تزال عاصية حتى يرضى عنها " ( 5 ) .
[ 365 ] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر ، أيهما
أفضل : أيصلون العشاء جميعا ، أو في غير جماعة ؟
قال : " يصلونها في جماعة أفضل " ( 6 ) .
[ 366 ] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع ( بها أو
يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ) ( 7 ) ؟
قال : " يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
( 2 ) في " م " : والإمام قائم قد قام في .
( 3 ) قرب الإسناد : 92 .
( 4 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة .
( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه في الكافي 5 : 507 / 2 ، والفقيه 3 : 278 / 1320 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 8 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 6 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة الجماعة .
( 7 ) في " ض " : بها ثم يقوم بغيرها .