ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا " ( 1 ) .
[ 382 ] وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع ، وبيعها
وركوبها ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا بأس ما لم يسجد عليها " ( 2 ) .
[ 383 ] وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام ( 3 ) الثلاثة من كل
شهر ( 4 ) ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 384 ] وسألته عن الرجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى
يكون ( 6 ) في آخر الشهر ، فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ،
أيجزيه ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 7 ) .
[ 385 ] وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر تكون على الرجل ، يقضيها
متوالية ، أو يفرق بينها ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي
هامش البحار : في نسخة : قال : لا بأس .
( 2 ) الوسائل : الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، المحاسن : 629 / 105 باختلاف في
السؤال لا يضر .
( 3 ) في " م " : في الأيام .
( 4 ) في قرب الإسناد : من قبل شهر رمضان .
( 5 ) قرب الإسناد : 102 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الصوم المندوب .
( 6 ) في " ق " : تكون .
( 7 ) قرب الإسناد : 102 ، وباختلاف يسير في الوسائل : الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الصوم
المندوب .