قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 371 ] وسألته عن إمام أم قوما مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟
قال : " يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلم وانصرف
انصرفوا " ( 2 ) .
[ 372 ] وسألته عن رجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟
قال : " يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي
فلا بأس " .
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : " لا يعيد صلاته ، ولا شئ عليه " ( 2 ) .
[ 373 ] وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ؟
قال : " للميت فنعم ، فأما الحي فلا " ( 4 ) .
[ 374 ] وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة
شهرا وبمكة شهرا ، فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه
بالكوفة ؟
قال : " نعم لا بأس ، وليس عليه شئ " ( 5 ) .
[ 375 ] وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ؟
قال : " إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 93 .
( 2 ) قرب الإسناد : 98 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة .
( 3 ) قرب الإسناد : 87 ، والوسائل : الحديث 1 و 2 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي . وفي الفقيه
1 : 164 / 775 من دون قوله : قلت فإن لم . . . الخ .
( 4 ) قرب الإسناد : 104 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 25 من أبواب النيابة في الحج .
( 5 ) قرب الإسناد : 103 و 147 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الصوم الواجب .
( 6 ) قرب الإسناد : 108 ، باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب مقدمات
النكاح وآدابه .