الفريضة ، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة " ( 1 ) ( 2 ) .
[ 367 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو
أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته ؟
قال : " إن كان في مقدم الثوب ( 3 ) أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في
مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له " ( 4 ) .
[ 368 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها
حملها ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 369 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم ( 6 ) وفيه
حمله ؟
قال : " لا بأس " ( 7 ) .
[ 370 ] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل
أن يغسل يده ؟
هامش
( 1 ) في " م " : فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة .
( 2 ) قرب الإسناد : 93 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من أبواب 40 من أبواب القراءة في
الصلاة .
( 3 ) في " م " : ثوبه .
( 4 ) قرب الإسناد : 89 ، والتهذيب 2 : 333 / 1374 باختلاف لا يضر ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 3
من أبواب قواطع الصلاة .
( 5 ) قرب الإسناد : 87 ، والفقيه 1 : 164 / 775 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان
المصلي باختلاف يسير .
( 6 ) الكرم : شجرة العنب . " الصحاح - كرم - 5 : 2020 " .
( 7 ) قرب الإسناد : 87 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مكان
المصلي باختلاف يسير .