[ 353 ] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى
يسيل ( 1 ) رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟
قال : " إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق " ( 2 ) .
[ 354 ] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم
في المطر حتى يسيل ( 3 ) رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟
قال : " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن
يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده " ( 4 ) .
[ 355 ] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر
أيجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟
فقال : " إن غسله أجزأه وإلا تيمم " ( 5 ) .
[ 356 ] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو
يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال : " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل
بالثلج فليتيمم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : يغسل .
( 2 ) قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 360 / 1082 ، والاستبصار 1 : 75 / 231 باختلاف يسير ، والوسائل :
الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء .
( 3 ) في " م " : يغسل .
( 4 ) قرب الإسناد : 85 ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى
يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه
1 : 14 / 27 ، والتهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 من دون قوله ( ع ) : الا
أنه . . . الخ . والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 5 ) قرب الإسناد : 85 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 6 ) قرب الإسناد : 85 ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547
باختلاف يسير . مستطرفات السرائر 109 : 60 .