قال : " أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس " ( 1 ) .
[ 349 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده
من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟
قال : " إن نزع ( 2 ) بآية فلا بأس في السجود " ( 3 ) .
[ 350 ] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر
فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع ؟
قال : " يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس " ( 4 ) .
[ 351 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد
أن يوقظه يسبح ( 5 ) ويرفع صوته ( 6 ) لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك
صلاته ؟ أو ما عليه ؟
قال : " لا يقطع صلاته ، ولا شئ عليه ولا بأس به " ( 7 ) .
[ 352 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب
فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل
يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟
قال : " لا بأس " . ( 8 )
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 92 .
( 2 ) في هامش نسخة " ق " : الظاهر : شرع .
( 3 ) قرب الإسناد : 92 .
( 4 ) قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 338 / 1399 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 33 من أبواب
التعقيب .
( 5 ) في " م " فيسبح .
( 6 ) في " ق " زيادة : قال .
( 7 ) قرب الإسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة .
( 8 ) قرب الإسناد : 92 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 331 / 1363 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9
من أبواب قواطع الصلاة .