قال : " اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه ، وكل ما بقي ولا بأس " ( 1 ) .
[ 151 ] وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع
جلودها ودباغها ويلبسها ؟
قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 2 ) .
[ 152 ] وسألته عن الدابة ، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها ( 3 )
بالنار ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 153 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يأخذ من لحيته ؟
قال : " أما من عارضيه ( 5 ) فلا بأس ، وأما من مقدمها ( 6 ) فلا يأخذ " ( 7 ) .
[ 154 ] وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو ؟ ( 8 ) .
قال : " نعم " ( 9 ) .
[ 155 ] وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره ، أيصلح أكله ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 60 ، والتهذيب 9 : 86 / 361 ، 362 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل :
الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل : الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 3 ) السمة والوسم : علامة يؤثرها الكي على عضو من أعضاء الحيوان ، يعرف صاحب الحيوان بها انظر :
" مجمع البحرين - وسم - 6 : 183 " .
( 4 ) قرب الإسناد : 121 والمحاسن : 628 / 99 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 10 من أبواب أحكام
الدواب .
( 5 ) في " ق " : عارضه . وكذا " ض " .
( 6 ) في " ق " : مقدمة . وكذا " ض " .
( 7 ) قرب الإسناد : 122 باختلاف يسير ، والسرائر : 477 عن البزنطي ، والوسائل : الحديث 5 من الباب
63 من أبواب آداب الحمام .
( 8 ) في " م " : أخذ الشاربين أسنة هو ؟ وكذا " ض " .
( 9 ) الكافي 6 : 487 / 7 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام .