علامة ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع
لا آفة فينظر كم بين المسافتين ويقسط الدية على المسافة فيؤخذ بقدر النقصان وينبغي
اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع فإن تساوت صدق وإن اختلف كذب ولا يقاس السمع
في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض بل يتوخى سكون الهواء
والمواضع المعتدلة ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف .
ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق ( 1 ) احتمل الدية
لمساواة تعطل المنفعة بزوالها وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان .
المطلب الثالث الأبصار
وفي فقده الدية وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر
على إشكال فإن ادعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل
وامرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت ، وتجب الدية ( إن ) حكم أهل الخبرة باليأس
من عوده ( وإن ) حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضائها ( فإن ) انقضت ولم يعد فالدية و ( إن ) عاد
فالأرش ( وإن ) اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ولو مات قبل الانقضاء أو قلع
آخر عينه فالأقرب الدية أيضا .
شرح
قال قدس الله سره : ولو حكم أهل المعرفة ( إلى قوله ) زوالها .
أقول : ويحتمل الأرش حاسة السمع والقوة السامعة .
المطلب الثالث الأبصار
قال قدس الله سره : وفي فقده الدية ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أنه أذهب بصره فتجب الدية ( ومن ) نقص البصر فلا يساوي دية
التام والأول أقوى .
قال قدس الله سره : ولو مات ( إلى قوله ) أيضا .
أقول : إذا ذهب ضوء عينيه وحكم أهل الخبرة بأنه مما يعود في مدة فمات قبل
انتهائها أو قلع آخر عينيه فالأقرب عند المصنف وجوب الدية عليه لأنه أذهب ضوء عينيه
بجناية عادية فيجب كمال الدية ( ومن ) عدم العلم بذهاب القوة الباصرة وإمكان كون ذلك
هامش
( 1 ) الارتتاق الانسداد .