تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
وهل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال ، ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان ( وفي ) الأليين الدية ( وفي ) كل واحدة النصف وهي اللحم الناتي بين الظهر والفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتي فالدية وإن تقرع العظم ولو اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها وفي رواية الكل وهو أولى وعليه مهر المثل أيضا .
المقصد الثالث في دية المنافع وفيه مطالب الأول في العقل الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى
شرح
أقول : ينشأ ( من ) أن التحريم إنما كان بسبب الإفضاء وعدم صلاحها للوطي وقد زال السبب فيزول التحريم لأنه مسبب وبقاء المسبب مع زوال السبب باطل ومن حكم الشارع بالتحريم المؤبد بمجرد الإفضاء وقد حصل ثم نص على دوام التحريم بمجرد الإفضاء ( ولا نسلم ) أن السبب قد زال لأن السبب هو حدوث الإفضاء وإنما زال بقائه ولم يثبت أنه سبب . قال قدس الله سره : وهل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال . أقول : ينشأ ( من ) كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء وقد حصل ( ومن ) زوال أثره فلا يكون مساويا لدية الجناية التي يدوم أثرها ولما لم يعلم نسبة ذلك البعض إلى الكل تعينت الحكومة . قال قدس الله سره : ولو اقتض بكرا ( إلى قوله ) أيضا . أقول : حكي الشيخ في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح وقضى ( يعني ) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مئة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى أن عليه صداق مثل نساء قومها ( 1 ) ثم قال وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة ( 2 ) وهي المشار إليها بقول المصنف وفي رواية الكل قال وهو أولى ( ووجهه ) أنه فوت منفعة واحدة في البدن وهو استمساك البول .
هامش
( 1 ) ئل ب 30 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب دية المنافع .
إيضاح الفوائد — صفحة 704 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي