خاتمة
يكره العقد على القابلة المربية وبنتها وتزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد
مفارقته ولا يكره قبل نكاحه بها والتزويج بضرة الأم مع غير الأب وبالزانية قبل أن تتوب
ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا الرجوع على وليها بشئ ويحرم نكاح الشغار وهو جعل
نكاح امرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة ، ولو دار بطل ولو زوج كل من الوليين صاحبه
على مهر معلوم صح ، ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل
المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل
وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا ، ولو قال زوجتك بنتي على أن
تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب ،
ولو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته ولا فرق بين أن يكون
البضع مهرا أو جزئه فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة
مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا ، ولو قال زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك
ويكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان لقبول الرقبة للنقل وليس تشريكا
في ما تناوله عقد النكاح ويبطل المهر لأنه شرط نكاح إحديهما في الأخرى ويجب
لكل منهما مهر المثل ، ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر لأن الملك
يمنع العقد فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد ، ولو شرطت على المحلل رفع
شرح
من الزوج بإباقه ، والرواية ضعيفة ، فإن عمار الساباطي فطحي وإليه أشار المصنف بقوله :
( والطريق ضعيف ) وفي الحكم اضطراب فالأولى الاعتماد على الأصل وهو البقاء .
قال قدس الله سره : ولو شرطت ( إلى قوله ) فالأقرب بطلان العقد .
أقول : هذا مبني على أن الشرط الفاسد إذا لم يتضمن تجهيلا مبطلا ولا كون
أحد العوضين أو جزئه غير قابل للملك هل يبطل العقد أو لا . قال الشيخ لا ( لأن ) كل ما لم
يشرطه الشارع في نفس العقد فإذا شرط فيه العقد يقتضيه وهو السبب فيه ، فإن صلح
شرعا لسببيته بذكره فيه واشتراطه كان صحيحا ولزم . وإن لم يصلح كان الشرط باطلا
وكان وجوده كعدمه ولا يقتضي ذلك بطلان العقد ( لأن ) العقد غير معلق عليه وإلا بطل