سقط وبعده لها المسمى ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن
للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض وإن قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة ثم
يوقف على التقديرين حتى يتبين ، وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وإنه بمنزلة
الارتداد فإن رجع في العدة فهو أملك بها وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها
والطريق ضعيف .
شرح
فيجب عليه تسليمه ( الثاني ) أن يسلم بعد قبض بعضه فيجب عليه تسليم الباقي
( الثالث ) أن يسلم بعد قبض الكل فلا كلام ( الرابع ) أن يكون المهر محرما
ويسلم قبل قبضه فيجب عليه مهر المثل لوجوب المهر بالدخول وفساد الخمر فيرجع إلى
مهر المثل ( أورد ) لو تزوج المسلم على زق خمر كان عليه قيمته عند مستحليه أو مثلا خلا
على قول شاذ ، فهنا أولى لثبوته في النكاح وتقرير الشارع عليه بخلاف المسلم ( قلنا )
لو قلنا به لا نسحب لكن منعناه كمذهب إمام المجتهدين والدي المصنف ( الخامس ) أن
يكون المهر محرما وأسلم بعد قبضه فقد وقع القبض موقعه وبرئ ( السادس ) أن
يكون أسلم بعد قبض بعضه وقد مضى حكمه وإلى هذا التقسيم والتفصيل أشار بقوله
على التفصيل .
قال قدس الله سره : وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه
بمنزلة الارتداد .
أقول :
هذه رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام : قال سألته عن رجل أذن
لعبده في تزويج امرأة ، فتزوجها ثم إن العبد أبق ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد
بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام : قلت فإن
هو رجع إلى مولاه أترجع إليه امرأته ؟ قال إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت
زوجا غير فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح
الأول ( 1 ) وإلى هذا ذهب الشيخ في النهاية وخص ابن حمزة الحكم المذكور بعبد زوجته
أمه وتزوج بإذن السيدين ومنع ابن إدريس ذلك وقال إن النفقة على السيد ولا تبين
هامش
( 1 ) ئل باب 35 خبر 1 من أبواب أقسام الطلاق