( ب ) المتعاقدان ويجب كونهما كاملين وإسلام الزوجة أو كونها كتابية فيمنعها من
شرب الخمر وارتكاب المحرمات وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت المرأة كذلك وتحرم
الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة ، والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على الخلاف
وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل ولو فسخت الحرة أو
العمة أو الخالة بطل إجماعا وتكره الزانية فيمنعها لو فعل وليس شرطا وعدم استيذان
الأب في البكر والتمتع ببكر ليس لها أب فلا يفتض لو فعل وليس محرما .
( ج ) المهر وهو شرط في المتعة خاصة فلو أخل به بطل العقد ويشترط الملكية
والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ولا حد له قلة وكثرة ويجب دفعه بالعقد فإن دخل
استقر إن وفت بالمدة وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها ولو وهبها المدة قبل الدخول
لزمه النصف ، ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو بكونها أخت زوجته أو غيرهما فلا
شرح
القبول والإيجاب بنعم والحق عندي أنه لا يصح .
قال قدس الله سره : والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على الخلاف .
أقول : ما يتوقف عليه العقود على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتوقف عليه حله ( حكمه -
خ ل ) وقبول محله وإن كان تأثيره كتوقف عقد النكاح على انقضاء العدة ( وثانيها ) ما
يتوقف عليه سببيته بالفعل للحكم وإن كان متزلزلا كان المالك في عقد الفضولي عند
القائلين به ( وثالثها ) ما يتوقف عليه لزومه لا صحته كانقضاء الخيار في البيع إذا عرفت ذلك
( فنقول ) نكاح الأمة موقوف على إذن الحرة فهل هذا التوقف من النوع الأول أو من النوع
الثاني فيه قولان وقد تقدم الخلاف والبحث فيه واتفق الكل على أنه ليس من النوع الثالث ،
والذي أفتي به البطلان ، لرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ومن تزوج أمة
على حرة فنكاحه باطل ( 1 ) وهذان الاحتمالان على مذهب من يذهب إلى أن عقد
النكاح يقع موقوفا ، أما من منع وقوعه موقوفا وهو قول الشيخ في الخلاف ، فإنه يكون
هنا أولى بالبطلان .
قال قدس الله سره : ولو ظهر فساد العقد ( إلى قوله ) ويحتمل مهر المثل
هامش
( 1 ) ئل باب 46 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة