دنانير ويحرم على الرجل ترك وطي زوجته أكثر من أربعة أشهر والدخول بها قبل تسع
سنين فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا وإلا فلا ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
وفيه مقصدان ( الأول ) في المنقطع وهو سائغ في شرع الاسلام
وفيه فصلان ( الأول ) في أركانه وهي أربعة
( ألف ) العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم زوجتك وأنكحتك ومتعتك بكذا مدة
كذا ولا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة وغيرها والقبول كل ما يدل على
الرضا كقبلت ورضيت مطلقا أو مقيدا بلفظ الإيجاب أو بمعناه ولو قدمه فقال تزوجت فقالت
زوجتك صح ، ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين ( وقيل ) لو قال أتزوجك بكذا مدة
كذا منشيا فقالت زوجتك صح .
شرح
العزل فقال ذلك إلى الرجل ( 1 ) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال
( والجواب ) أن الرواية لا تدل على التحريم بل على الكراهة بالمعنى الأعم والأصل انتفاء
التحريم فتعينت الكراهة بالمعنى الأخص ( قالوا ) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن العزل عن الحرة
إلا بإذنها ( قلنا ) نمنع السند والدلالة .
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح
وفيه مقصدان ( الأول ) في المنقطع وفيه فصلان ( الأول ) في أركانه
قال قدس الله سره : ولا بد من صيغة الماضي ( إلى قوله ) صح .
أقول : الأول ما هو المشهور بين الأصحاب وهو اختيار ابن حمزة لأن الإنشاءات
جميعها وضعت بصيغة الماضي لاشتراكها في الثبوت الفعلي وإذا كان اللفظ سببا شرعيا لم
يتعد إلى غيره وإن اتحدا في المعنى ، وقال ابن أبي عقيل وجماعة أنه يصح المتعة لو قال
الزوج أتزوجك بكذا متعة مدة كذا وقصد الانشاء . صح لما رواه أبان بن تغلب في المتعة
أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي زوجتك ( 2 ) ( وفيه نظر ) لمنع صحة السند ولو صح لصح تقديم
هامش
( 1 ) ئل باب 74 خبر 2 من أبواب مقدمات النكاح
( 2 ) ئل باب 18 خبر 1 من أبواب المتعة