تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
كما في ذمته فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان ( لا ) ما يتجدد ( ولا ) ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقر به المضمون عنه ( أو ) يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون ، ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته حينئذ ولا ضمنت شيئا مما لك عليه ويصح الإبراء من المجهول ولو قال ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين .
المطلب الثاني في الأحكام الضمان ناقل وإن لم يرض المديون فلو أبرئه المستحق بعده لم يبرء الضامن ولو أبرء الضامن بريا معا ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء فإن مات الضامن حل ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك ، ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له ، ثم الضامن إن تبرء لم يرجع على المديون ، وإن أذن له في الأداء وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء
شرح
به البينة على ثبوته وقت الضمان لا ما يتجدد ولا ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقربه المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وابن الجنيد ، وسلار ، وأبي الصلاح وابن زهرة ، وابن البراج ( للأصل ) ولقوله تعالى وأنا به زعيم ( 1 ) ( ويحتمل ) عدمه للجهالة المستلزمة لتكليف ما لا يطاق والأقوى الصحة فيلزمه ما تقوم به البينة لسبقه على الضمان . قال دام ظله : ولو قال ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين . أقول : منشأ الاحتمالات أن ابتداء الغاية وانتهائها هل يدخلان أو يخرجان أو يدخل أحدهما دون الآخر وقد حقق في الأصول .
هامش
( 1 ) تقدم
إيضاح الفوائد — صفحة 86 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي