تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
السفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك ، ولا يصح من الصبي وإن أذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن ( لأصالة ) براءة الذمة وعدم البلوغ وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ( لأن ) الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون أما غيره فلا والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه وإلا فلا ( الثالث ) المضمون عنه وهو الأصيل ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي ، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا ولا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه ( الرابع ) المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه ، وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود ( الخامس ) الحق
شرح
الكلي لا يستلزم الإذن في الجزئي المعين ، وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) قيل أنه يتعلق بكسبه ( وقيل ) إنه يتعلق بذمته مع الإطلاق وعدم الإذن له في التجارة ، ومعه يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه ، ولم يختر شيئا ، وقال ابن الجنيد يؤدي السيد فإن أعسر بيع العبد وأدى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال وإن أعتق وأعسر الأصيل وجب على السيد . قال دام ظله : ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي . أقول : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن حمزة يبطل وقال ابن إدريس لا يبطل وهو اختيار جدي ووالدي وهو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السلام الزعيم غارم ( 2 ) ولأنه كالقضاء . قال دام ظله : ( الرابع المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود .
هامش
( 1 ) مقول قال الشيخ ( 2 ) تقدم آنفا