تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البايع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال ولو ظهر العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ولو كانا جاهلين فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ وهل له الأرش قيل لا لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد ويحتمل ثبوته لأنه عوض جزء فايت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره وكذا لو علم الشفيع خاصة ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري وإلا فله الرد .
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة فإن
شرح
قال دام ظله : ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البايع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) البطلان قهرا فعدمه شرط فيكون عدم التلف قبل القبض شرطا في صحة البيع وشرط السبب شرط المسبب فيكون شرطا في الشفعة فعاد الحق كما كان فانتفى الضرر ( ومن ) سبق الاستحقاق لأن عدم التلف قبل القبض شرط البقاء والسبب في الشفعة الحدوث وهذا هو الأصح عندي . قال دام ظله : وهل له الأرش ( قيل ) لا ، لأنه استدرك ظلامته ( إلى قوله ) من الثمن بقدره أقول : قال الشيخ لا أرش وقد ذكر المصنف الوجهين فلا حاجة إلى إعادتهما الفصل الرابع في مسقطات الشفعة قال دام ظله : وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب أقول : الخلاف هنا قد مضى