تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق وإلا بطلت الشفعة ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا ، ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البايع قدم حق الشفيع فيطالب البايع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد وبالأرش إن حدث ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح ، ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البايع ولو طلبه البايع لم تجب إجابته ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت ولو كان في يد المشتري فرد البايع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه ويأخذ بقيمة الثمن وللبايع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ولا يرجع المشتري بالزيادة ( ويحتمل ) تقديم حق البايع لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حال البيع والشفعة تثبت بعده بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد أما لو لم يرد البايع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن وليس له استرجاع المبيع لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البايع
شرح
ممنوع والفرق ظاهر ولأنه مخالف للأصل . قال دام ظله : ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت . أقول : إذا فسخ البايع البيع للعيب في الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص بتقديم حق الشفيع ونقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فعلى قول الشيخ للشفيع الرجوع بالتفاوت لأن العقد قد بطل فلم يعتبر بما وقع عليه بل بما استقر وجوبه على المشتري ووجه القرب أن الشفيع قد ملكه بالعوض الذي وقع عليه العقد فلا تتغير حكمه بعد ذلك بالرد بالعيب ولأنه يأخذ بالعقد ولم يبطل في حق الشفيع له فلا يبطل عليه فالأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .