بطلت وتجوز الحيلة على الإسقاط بأن يبيع بزيادة عن ( على - خ ل ) الثمن ثم يدفع به
عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة ولو قال الشفيع للمشتري
بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة
ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر وهل له الترك عاجلا
والأخذ وقت الحصاد نظر ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت وللمشتري
الأول الشفعة على الثاني ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل
السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله
أخذ الشقص من المشتري الأول وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني فيه إشكال
ينشأ من ثبوت السبب وهو الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة أما لو باع الشفيع
نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته وقت البيع ،
والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا فللزوجة مع الولد الثمن
ولو لم يكن وارث فهي للإمام فإن عفى أحد الوارث عن نصيبه لم تسقط وكان للباقين
شرح
المسألة المتقدمة ( من ) أنه إذا تلف الثمن المعين قبل قبضه هل تبطل أم لا .
قال دام ظله : وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد نظر .
أقول : ينشأ ( من ) أنه لا ينتفع به قبل ذلك ويخرج الثمن في يده فهو عذر
في التأخير ( ومن ) أن التأخير للمنفعة لا يوجب تأخير الشفعة كما لو بيعت أرض للزرع
في وقت لا ينتفع بها بل بعد شهر أو شهرين لا تؤخر الشفعة إلى أوان الانتفاع
والأصح عندي أنه لا يجوز تأخيرها لأن الشفعة على خلاف الأصل وعموم أدلة
فورية الشفعة .
قال دام ظله : والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا ،
أقول : هذا اختيار المفيد والسيد المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد
لعموم آية الإرث وقال الشيخ في النهاية والخلاف وابن حمزة وابن البراج والطبرسي
أنها لا تورث لقول علي عليه السلام لا تورث الشفعة ( 1 ) ولم يثبت .
هامش
( 1 ) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب الشفعة .