تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم ، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى ، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة ، وجب الفرضان وهل الأربع للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، إلا يوم الجمعة ، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ماله سبب ، ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ، فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس .
شرح
قال دام ظله : ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى . أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( ألف ) أن يكون مؤديا للجميع ، وهو اختيار المصنف والشيخ رحمه الله لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 ) ( ب ) أن يكون قاضيا للجميع ، وهو اختيار السيد المرتضى رحمه الله لأن أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت ، فالركعة الأولى فعلت في غير وقتها أيضا ( ج ) الواقع في الوقت أداء وفي خارجه قضاء ، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما ، والأقوى الأول لأن قوله عليه السلام : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ، لا يخلو إما أن يريد القضاء أو الأداء لا جايز أن يكون الأول لانتفاء فائدة الشرط فتعين الثاني ، فيكون بقدر تمام الصلاة من خارج الوقت وقتا اضطراريا لها . قال دام ظله : ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو للعصر فيه احتمال وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء . أقول : هذه المسألة تبتني على السابقة ، فالقائل بأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة يكون الجميع أداء ، بمعنى أن الوقت الذي وقع فيه التمام جعله الشارع وقتا لمثل
هامش
( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب المواقيت