تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فروع ( الأول ) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ، ويقضي الولي ، ولو ظن التضيق عصى لو أخر ولو ظن الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق . ( الثاني ) لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدء بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر ، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدء بالفرض ، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل ، وإلا بدء بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد ، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر ، وقضاءها لهما أفضل . ( الثالث ) لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه . ( الرابع ) لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك وإلا صلاهما معا . ( الخامس ) لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحب لو قصر ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء . ( السادس ) لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ، وإلا أتم ندبا .
الفصل الثالث في القبلة ومطالبه ثلاثة الأول المهية ، وهي الكعبة للمشاهد وحكمه ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد
شرح
هذه الصلاة ، فإنه يلزم على قوله أن يكون الأربع للظهر واحتجوا بأنه لولا أن يكون للظهر لما جاز فعلها ، لعدم جواز فعل القضاء في المضيق ، وعلى قول الآخرين أنها للعصر وهو الأولى لأنه إذا بقي مقدار ثمان تضيق الوقتان إجماعا ، فكل شئ يفوت فإما من الظهر خاصة أو العصر خاصة أو منهما أولا من واحد منهما ، والكل باطل غير